المحقق الأردبيلي

36

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) العدة بالضم الاستعداد ، يقال : كونوا على عدة ، والعدة أيضا ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح - الصحاح . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 4 ) فإن سند الخبر كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب - وفي التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب . ( 5 ) يعني يدل خبر يونس على وجوب الاخراج فورا من غير تأخير ، وأما جواز تأخير الاعطاء بعد تعلق الوجوب كأنه مذهب المصنف أشار إلى هذا المذهب المصنف بقوله في القواعد : ( ولا يكفي العزل ) على رأي - فإنه نسب عدم كفاية العزل إلى رأي فيدل بالمفهوم على أن الرأي الآخر كفايته - هذا ولكن في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : ويدل على وجوب الاخراج من غير تأخير الاعطاء بعد ذلك - كأنه مذهب أشار إليه في القواعد بقوله : ( ولا يكفي العزل ) انتهى .